762 - عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عن اختناث الأسقية. يعني: أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
763 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
764 - وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وعنها قالت: دخل علي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فشرب من في قربة معلقة قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته.
رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.
وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق