قال اللَّه تعالى (الحشر 10): {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}.
948 - وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها أن رجلاً قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إن أمي افْتَلَتَتْ نَفْسُها (1)، وأراها لو تَكَلَّمَتْ، تصَدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم متفق عَلَيهِ. (2)
--------
[(1) افتلتت نفسها: أي تُوُفِّيـَت
(2) وهو نص صريح في جواز، بل سنية، التصدق عن الميت، ولا يجادل في ذلك إلا مبتدع ذو هوىً، أو جاهلٍ مُدَّعٍ {... وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}. {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}.
ومثله الحج عن الغير، مشروع كذلك بنص السنة، وهو يشتمل على جميع الطاعات من إحرام وطواف ووقوف بعرفة وصلاة وهَدي وصدقة وأذكار وغيرها... ونصه، الحديث رقم 1279: ... أن امرأة قالت: يا رَسُول اللَّهِ إن فريضة اللَّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم متفق عَلَيهِ. والحديث رقم 1280 عن لقيط بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال: حج عن أبيك واعتمر رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.
ومنه يستنتج جواز القيام عن الغير بجميع أنواع البر والطاعات، إلا ما استُثْنِيَ صريحاً، أو ما كان خلاف إرادة الميت، كما يدل قول الصحابي هنا: وأراها لو تكلمت، تصدقت.
دار الحديث]
--------
949 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له رواه مُسلِمٌ.
تعليقات
إرسال تعليق