ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه
1715 - عن عبد الرحمن بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال لي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
متفق عَلَيْهِ.
1716 - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خيرا.
رواه مُسْلِمٌ.
1717 - وعن أبي موسى رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: إني والله، إن شاء اللَّه، لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
متفق عَلَيْهِ.
1718 - وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند اللَّه تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض اللَّه عليه.
متفق عَلَيْهِ.
قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم: أي يتمادى فيها ولا يكفر.
وقوله آثم هو بالثاء المثلثة أي: أكثر إثماً.
تعليقات
إرسال تعليق