1712 - عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي اللَّه وهو عليه غضبان قال: ثم قرأ علينا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مصداقه من كتاب اللَّه عز وجل {إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية (آل عمران 77) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1713 - وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رَسُول اللَّهِ؟ قال: وإن قضيباً من أراك رواه مُسْلِمٌ.
1714 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه الْبُخَارِيُّ.
وفي رواية له: أن أعرابياً جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: يا رَسُول اللَّهِ ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم: يعني بيمين هو فيها كاذب.
تعليقات
إرسال تعليق